مرسوم رئاسي رقم 19-294
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–294 مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 342.500.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. 17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م