مرسوم رئاسي رقم 19-286 · ج.ر عدد 67 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-286 مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. 18 سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 18 سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 19

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.