مرسوم رئاسي رقم 19-278
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 24
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 17–145 المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن إحداث معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني ومهامه وتنظيمه وسيره، باستثناء المادة الأولى منه.