مرسوم رئاسي رقم 19-278
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يخضع المعهد إلى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الهيئات المخولة في وزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به.