مرسوم رئاسي رقم 19-278
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.
تتضمن الموارد :
- الإعانات الممنوحة من الدولة منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد،
- الهبات والوصايا.
تتضمن النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المعهد.
يخضع تسيير الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.