مرسوم رئاسي رقم 19-278
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-278 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن مهام معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 12
يسير المعهد مدير عام يعيّن من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.