مرسوم رئاسي رقم 19-276
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم19–276 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأحد عشر مليون دينار (2.611.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-05 "الإدارة المركزية - الانتخابات".