مرسوم رئاسي رقم 19-247
· ج.ر عدد 57 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–247 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره اثنان وسبعون مليون دينار(000.000.27 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الرابع – المديرية العامة للضرائب وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.