المادة 8
المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي :
– المسائل السياسية ومسائل حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ونزع السلاح والأمن الدولي على مستوى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الجهوية،
– المسائل الاقتصادية والمالية والتجارية المتعددة الأطراف التي تناقشها منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا التجمعات الدولية وما بين الجهوية،
– تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات العالمية وما بين الجهوية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات : .1 مديرية الشؤون السياسية الدولية، وتكلف بالقضايا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية وقضايا الأمن ونزع السلاح.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للأمم المتحدة والمنظمات ما بين الجهوية، وتكلف بما يأتي :
– معالجة ومتابعة المسائل التابعة للجمعية العامة ولمجلس الأمن وللهيئات الأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة،
– تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والمنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع السياسي.
ب. المديرية الفرعية للأمن ونزع السلاح، وتكلف بمتابعة مسائل نزع السلاح والإرهاب والمسائل ذات الطابع الاستراتيجي والأمن الدولي. .2 مديرية العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، وتكلف بالمسائل الاقتصادية والمالية والتجارية المتعددة الأطراف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا التجمعات الدولية وما بين الجهوية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في المفاوضات الدولية المتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية ومتابعتها، ب. المديرية الفرعية للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، وتكلف بتنسيق أنشطة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة والهيئات الأخرى والتجمعات الدولية وما بين الجهوية ومتابعتها. .3 مديرية الشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتكلف بالمسائل التي تخص حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وكذا الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لحقوق الإنسان، وتكلف بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وكذا تحضير مشاركة الجزائر في نشاطات المنظمات الدولية المختصة وتنسيقها وكذا متابعة الالتزامات التعاقدية ذات الصلة، ب. المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
– المسائل المتعلقة، لا سيما بالأسرة والمرأة والطفولة والصحة والشباب والأشخاص المعاقين والرياضة والأشخاص المسنّين،
– تنظيم أنشطة التعاون مع الهيئات المتعددة الأطراف المكلفة بهذه المسائل وتنشيطها.
ج. المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
– معالجة المسائل المتعلقة بالتربية والثقافة والإعلام والعلوم والتقنية على الصعيد الدولي،
– متابعة علاقات التعاون مع المنظمات الدولية المختصة. .4 مديرية البيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بالمسائل المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة وكذلك تنظيم أنشطة التعاون مع الهيئات المتعددة الأطراف المكلفة بهذه المسائل وتنشيطها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للتعاون في ميدان البيئة، وتكلف بما يأتي :
– متابعة الاتفاقيات والمعاهدات في مجال البيئة وتنفيذها،
– متابعة التعاون في مجال حماية البيئة.
ب. المديرية الفرعية للتعاون في ميدان التنمية المستدامة، وتكلف بمتابعة السياسات والبرامج الدولية المتعلقة بالتوازنات الإيكولوجية العالمية الكبرى.