المادة 2
المديرية العامة للتشريفات، وتكلّف بما يأتي :
– المسائل المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية بالجزائر والجزائرية بالخارج والممثليات الدولية والمراكز الثقافية،
– المسائل المتعلقة بوضعية أعضاء هذه البعثات والممثليات، في إطار اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتشريع الجزائري الملائم،
– تنظيم زيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر.
وتضم مديريتين (2) :
1 . مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتكلف بما يأتي :
– المسائل المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية،
– إصدار المستندات والوثائق الرسمية وتقديم طلبات التأشيرة إلى البعثات الأجنبية لصالح أعوان وزارة الشؤون الخارجية ومبعوثي الدولة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتكلف بما يأتي :
– المسائل المتعلقة بالحصانات المعترف بها للمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر،
– مسك القوائم الدبلوماسية والقنصلية،
– المسائل المتعلقة بالمحلات الدبلوماسية.
ب. المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وتكلف بما يأتي :
– إصدار المستندات ووثائق الهوية للسلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية ذات الطابع الخاص وكذا التأشيرات على المستندات الدبلوماسية،
– المسائل المتعلقة بالامتيازات والإعفاءات المعترف بها للمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر.
ج. المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتكلف بما يأتي :
– إصدار المستندات ووثائق السفر لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، بما في ذلك المعينين بالمصالح الخارجية، وكذا الهيئات الرسمية للدولة،
– إعداد الأوامر بمهمة الداخلية والخارجية، 16 سبتمبر سنة 2019 م
– متابعة طلبات التأشيرة المقدمة لدى السفارات المعتمدة بالجزائر لصالح أعوان وزارة الشؤون الخارجية أو مبعوثي الدولة. .2 مديرية المراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، وتكلف بما يأتي :
– إجراء اعتماد رؤساء البعثات وملحقي الدفاع وموظفي المنظمات الدولية،
– تنظيم المؤتمرات وزيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر،
– تنظيم المراسم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتكلف بما يأتي :
– إجراء الاعتماد وإعداد رسائل الاعتماد ورسائل الديوان والبراءات القنصلية وطلبات الاعتماد،
– إجراء طلب الاعتماد وتحضير مراسم تسليم أوراق الاعتماد،
– تنظيم المقابلات التي يطلبها أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي إلى السلطات الجزائرية.
ب. المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتكلف بما يأتي :
– تحضير المؤتمرات الوطنية والدولية وتنظيمها وكذا اللقاءات الأخرى ذات الطابع السياسي والعلمي والثقافي، لا سيما الندوات والمنتديات والأيام الدراسية،
– تحضير انعقاد اللجان المشتركة بين الجزائر وشركائها الأجانب وتنظيمها ومتابعتها،
– حفظ الوثائق البروتوكولية الضرورية لتنظيم المؤتمرات واللجان المشتركة وتسييرها،
– المساهمة في نشاطات القاعة الشرفية للمطار.