مرسوم رئاسي رقم 19-203
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-203 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".