مرسوم رئاسي رقم 19-201
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-201 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".