الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تكلف المؤسسة بضمان الدراسات والتصميم وهندسة المشاريع وصناعة أنظمة الأسلحة الخاصة والذخائر الخاصة.
وبهذه الصفة، تسهر المؤسسة وتشارك في تطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات نصف المصنعة والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لموضوعها، في إطار ترقية الاقتصاد الوطني.
يمكن المؤسسة القيام بكل عملية تسويق عن طريق الشراء والبيع والاستيراد والتصدير التي من شأنها أن تكون ذات صلة بموضوعها وبتطورها.
وزيادة على ذلك، تشارك المؤسسة مشاركة كاملة في المجهود الوطني للبحث والتطوير.