مرسوم رئاسي رقم 19-200
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-200 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر المؤسسة بمقرة - ولاية المسيلة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث فروع ووحدات ومديريات مشاريع طبقا للتنظيم المعمول به.