مرسوم رئاسي رقم 19-200
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-200 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تحت تسمية ”مؤسسة تطوير المنظومات التقنية”، وتدعى في صلب النص ”المؤسسة”.