مرسوم رئاسي رقم 19-200
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-200 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح 17 يوليو سنة 2019 م