مرسوم رئاسي رقم 19-193
· ج.ر عدد 44 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-193 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع – نفقات مختلفة – باب رقمه 37-06 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالحملة التحسيسية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وحرائق الغابات وحظر السباحة في الوديان والسدود".