مرسوم رئاسي رقم 19-192
· ج.ر عدد 44 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-192 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 5 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 7
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ، باب رقمه 34-06 وعنوانه "الإدارة المركزية - أتعاب المحامين ومصاريف الخبرة الدولية".