المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتمثلها وزارة الأشغال العمومية والنقل، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثلها وزارة تطوير البنية التحتية، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- استنادا إلى اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية - الإماراتية، الموقع بالجزائر في 19 ديسمبر سنة 1984، ودعما منهما لأواصر الأخوة وعلاقات التعاون بين البلدين في مجال الأشغال العمومية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تأطير التعاون الثنائي في مجال المنشآت القاعدية، لا سيما الطرق والجسور، وتشجيع تبادل التجارب والخبرات حول محاور التعاون المحددة ضمن هذه المذكرة.
المادة 2 مجالات التعاون
- متابعة الإجراءات المطبقة في كلا البلدين للتقيد بنظام الحمولات المحورية للمركبات من أجل المحافظة على سلامة شبكة الطرق 16 يونيو سنة 2019 م
- تبادل المعلومات في مجال تصميم وإنشاء وصيانة وتسيير الطرق، تشجيع الشراكة بين مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز لكلا البلدين في إطار دراسة وإنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال الطرقات والجسور في كلا البلدين وفقا للقوانين السارية فيهما ، لا سيما تلك المتعلقة بإحداث شركات مختلطة أو مجمعات
- تشجيع الاستثمار في مجال المنشآت.