مرسوم رئاسي رقم 19-175 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة ، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة ، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- إذ تحذوهما الرغبة في توطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون بين البلدين
– ورغبة منهما في تسهيل تنقل مواطنيهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يمكن رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، غير المعتمدين في إقليم جمهورية بيلاروس، الدخول إليه أو العبور منه أو الإقامة فيه أو الخروج منه، دون تأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، اعتبارا من تاريخ وصولهم، وذلك خلال فترة مائة وثمانين (180) يوما.
المادة 2 يمكن رعايا جمهورية بيلاروس، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة ، صالحة، غير المعتمدين في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الدخول إليه أو العبور منه أو الإقامة فيه أو الخروج منه دون تأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، اعتبارا من تاريخ وصولهم، وذلك خلال فترة مائة وثمانين (180) يوما.
المادة 3
فتح المادةيتعين على السلطات المختصة لأحد الطرفين، وفقا لقوانينه وتنظيماته، تمديد إقامة رعايا دولة الطرف المتعاقد الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، لمدة تزيد عن تسعين (90) يوما.
المادة 4
فتح المادةيمكن رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الذين هم أعضاء البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المعتمدين في إقليم جمهورية بيلاروس، وكذا أفراد عائلاتهم المقيمين معهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الدخول 12 يونيو سنة 2019 . م إلى إقليم جمهورية بيلاروس وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه بدون تأشيرة، خلال كامل مدة مهمتهم، ويتم اعتمادهم لدى وصولهم وفقا لقوانين وتنظيمات جمهورية بيلاروس.
المادة 5
فتح المادةيمكن رعايا جمهورية بيلاروس الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة ، الذين هم أعضاء البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المعتمدون في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة، وكذا أفراد عائلاتهم المقيمون معهم والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الدخول إلى إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه بدون تأشيرة، خلال كامل مدة مهمتهم، ويتم اعتمادهم لدى وصولهم وفقا لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيمكن الرعايا المشار إليهم في هذا الاتفاق الدخول إلى إقليم دولة أي من الطرفين والخروج منه ، عبر كافة المراكز الحدودية المخصصة لحركة التنقل الدولي.
المادة 7
فتح المادةيتعين على رعايا دولة أي من الطرفين، خلال إقامتهم في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، الامتثال لتشريعات هذه الدولة، وذلك دون المساس بأحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل سنة 1961 وأحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963
المادة 8
فتح المادةلا يمس هذا الاتفاق بحق أي من الطرفين في رفض دخول أو تقليص مدة الإقامة لرعايا دولة الطرف الآخر الذين يعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم.
المادة 9
فتح المادة1- يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة ، الصالحة، مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
2 - في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية ، يرسل الطرف المتعاقد المعني 9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م إلى الطرف المتعاقد الآخر ، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفره الجديدة أو المعدلة ، مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما قبل بداية تداولها.
المادة 10
فتح المادةيمكن أيا من الطرفين تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، لدواع متعلقة بالأمن الوطني أو بالصحة العمومية أو بالنظام العام. ويتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر باعتماد هذه التدابير أو إلغائها، في أقرب الآجال، عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادة1 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه الطرفان باستيفائهما الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. 2 – يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يخطر كل طرف متعاقد الطرف الآخر ، كتابيا، عبر القنوات الدبلوماسية، بقراره بإنهاء العمل بهذا الاتفاق وينتهي سريان مفعوله بعد تسعين (90) يوما، اعتبارا من تاريخ الإخطار الكتابي.
حرّر بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بيلاروس الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل فلاديمير ماكيي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية قرارات المجلس الدستوري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.