مرسوم رئاسي رقم 19-174 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ) SFI ( .
ديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يأتي ب "الحكومة"، من جهة، ومؤسسة التمويل الدولية (SFI) المشار إليها فيما يأتي ب "المؤسسة"، من جهة أخرى،
- اعتبارا للاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 والتي انضمت إليها الجزائر،
- وتبعا للطلب المعبر عنه من طرف السلطات المختصة للمؤسسة في فتح مكتب بالجزائر، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يرخص للمؤسسة بفتح مكتب بالجزائر العاصمة (الجزائر) من أجل تنسيق كل الجوانب المتعلقة بنشاطها على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2 تعهد للمكتب، على وجه الخصوص، المهام الآتية :
أ - العمل على إقامة علاقات دائمة مع السلطات الجزائرية في مجال ترقية تنمية القطاع الخاص في إطار التنمية الاقتصادية،
ب - ترقية التعاون بين الحكومة والمؤسسات الجزائرية والمؤسسة،
ج - ترقية الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات المنتجة عبر عمليات التمويل و / أو الضمان والمساهمة المحتملة في الاستثمارات والمشاركة في كل نشاط يدخل في إطار ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من أجلها يتم طلب إسهام المؤسسة من طرف الحكومة أو الشركاء الآخرين في تنمية الجزائر،
د - ترقية تنمية القطاع الخاص الجزائري والمؤسسات الخاصة الجزائرية عبر عمليات المساعدة التقنية.
المادة 3
فتح المادةيقوم نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتعيين موظف رئيسي بصفة ممثل مقيم وذلك قصد إدارة المكتب. وعلاوة على ذلك، يمكن نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن ينتدب من المقر ويعين بالمكتب المستخدمين الضروريين لمساعدة الممثل المقيم في تأدية مهامه.
المادة 4
فتح المادةقبل تعيين الممثل المقيم، تقوم المؤسسة باستشارة الحكومة وبإرسال السيرة الذاتية للشخص المرشح.
المادة 5
فتح المادةترسل المؤسسة إلى الحكومة أسماء الأشخاص الذين سيقيمون في الإقليم الجزائري ويكونون تحت عهدة الممثل المقيم وكذا قائمة المستخدمين الذين تقترحهم للتعيين لمساعدة الممثل المقيم، وكذا أسماء الأشخاص الذين يعولونهم وكل تغيير يطرأ على ذلك. ونعني بعبارة "الأشخاص الذين يعولونهم الأصول والأزواج والفروع القصر.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تعين، محليا، أعوانا يقومون بتقديم دعم عملي وإداري للمكتب.
المادة 7
فتح المادةتتكفل المؤسسة كليا بتكلفة رواتب وتعويضات ومنح مجمل المستخدمين العاملين على مستوى المكتب وكذا بوسائل نقلهم وإيوائهم.
المادة 8
فتح المادةيوضع مستخدمو المؤسسة المعيّنون بالمكتب تحت سلطة الممثل المقيم المكلف بإدارة المكتب.
المادة 9
فتح المادةيكون الممثل المقيم مسؤولا ، في حدود الصلاحيات المفوضة له من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عن جميع جوانب نشاطات المؤسسة بالجزائر.
وفي هذا الصدد، تسهّل الحكومة اتصال الممثل المقيم بالجهات الحكومية المختصة والمعنية بنشاطات المؤسسة.
المادة 10
فتح المادةتسهل الحكومة للمؤسسة، بطلب من هذه الأخيرة، كل المساعي من أجل إيجاد مكان مناسب لإقامة المكتب.
وتتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية من أجل الحيلولة دون عرقلة عمل المكتب بفعل أشخاص يحاولون دخول محلات المكتب، دون رخصة، أو يتسببون في اختلالات في الجوار المباشر له.
المادة 11
فتح المادةتتمتع المؤسسة ، بما في ذلك ممتلكاتها وأموالها ومستخدموها بالجزائر ، بجميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة. 12 يونيو سنة 2019 م
المادة 12
فتح المادةلا تتعرض المراسلة الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى للمكتب لأي نوع من أنواع الرقابة. ويحق للمكتب استعمال رموز بعد موافقة الحكومة وإرسال المراسلات واستلامها عبر البريد في أكياس مختومة والتي ستحظى بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للبريد والحقائب الدبلوماسية.
و في حالة طلب من المكتب، تمنح الحكومة مجانا وذلك باستثناء كل الخدمات الأخرى المتعلقة باستعمال وسائلها، الرخص أو الإجازات أو أي ترخيص آخر ضروري للسماح له بالارتباط بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة للمؤسسة واستغلالها بشكل أمثل.
المادة 13
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتسلّم أو تحوّل، عبر الطرق القانونية، وبمقابل أي عملة قابلة للتحويل، أي مبلغ تحتاجه بالعملة الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قصد تغطية نفقاتها بالجزائر ، بمعدّل صرف رسمي لا يقل تفضيلا عن ذلك الممنوح للمنظمات الدولية الأخرى أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
كما يمكن المؤسسة أن تستخدم بالعملة الوطنية، حصة اكتتابات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأس المال المحرّر للمؤسسة بغية تغطية النفقات المحلية للمكتب. ويمكن تقديم طلبات القبض الفوري لمستحقات سندات الجزائر بشكل دوري لهذا الغرض.
ويجب استخدام هذه الحصة من اكتتابات الجزائر في رأس المال المحرّر للمؤسسة، بالعملة الوطنية، عن طريق تحويلها إلى حساب مفتوح من قبل المؤسسة في سجلات بنك الجزائر.
المادة 14
فتح المادةيتمتع الممثل المقيم وكذا المستخدمون المعينون بالمكتب من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بموجب المادة 3 أعلاه ، بامتيازات وحصانات لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وللأعراف والممارسات السارية في هذا المجال.
المادة 15
فتح المادةيستفيد خبراء المؤسسة المتواجدون بالجزائر في مهمة مؤقتة من جميع التسهيلات الضرورية لتأدية مهامهم. 9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م
المادة 16
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال، للأشخاص الذين يعولهم الممثل المقيم ومجمل المستخدمين الأجانب، بحكم وضعهم القانوني، أن يمارسوا نشاطا مربحا بالجزائر.
المادة 17
فتح المادةيتعاون الممثل المقيم ومستخدمو المكتب باستمرار مع الحكومة بهدف تسهيل السير الحسن للعدالة، وضمان احترام القوانين والتنظيمات الجزائرية، ومنع كل أشكال التعسف المتصل بالامتيازات والحصانات الممنوحة. وإذا سجلت الحكومة وجود تجاوز، يتصل الممثل المقيم مباشرة بالسلطات المختصة للحكومة.
المادة 18
فتح المادةتمنح الحكومة لمستخدمي المؤسسة الذين هم في خدمة المكتب ، بطاقة تعريف خاصة تثبت هوية حاملها ووظائفه.
المادة 19
فتح المادةتتخذ الحكومة كل الإجراءات المطلوبة لتسهيل الدخول والإقامة والخروج من الجزائر لأي شخص مدعو لزيارة المكتب بصفة رسمية، وكذا التنقلات التي تفرضها نشاطات المؤسسة على مستوى المؤسسات الجزائرية.
المادة 20
فتح المادةيخضع كل تغيير في طبيعة المكتب ومهامه وجوبا لموافقة الحكومة.
المادة 21
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة، وباقتراح من الحكومة أو المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام المؤسسة للإخطار الذي تعلم الحكومة من خلاله باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 23
فتح المادةينتهي العمل بهذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر ، كتابيا، عن نيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي يكون تنفيذها ضروريا لضمان التصفية المنتظمة لنشاطات المكتب على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتصرف في أملاك المؤسسة على هذا الإقليم.
المادة 24
فتح المادةيتم تسوية كل خلاف ينشب عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه وديا بين الحكومة والمؤسسة.
حرّر بالجزائر في 11 ديسمبر سنة 2004، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن مؤسسة الجمهورية الجزائرية التمويل الدولي (SFI) الديمقراطية الشعبية عبد القادر علاوة مرزاق بلحيمر مدير مشارك المدير العام للعلاقات متعددة دائرة الشرق الأوسط الأطراف وشمال إفريقيا وزارة الشؤون الخارجية مؤسسة التمويل الدولي (SFI)
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.