مرسوم رئاسي رقم 19-172
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
يرأس مجلس التوجيه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويتشكل من ممثلي الوزارات الآتية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– وزارة العدل،
– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاّسلكية.
تتولى المديرية العامة أمانة المجلس.