مرسوم رئاسي رقم 19-172
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الأول — المديرية التقنية
المادة 14
تضع المديرية التقنية التجهيزات والوسائل والأجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها على مستوى المنشآت القاعدية للمتعاملين ومقدمي الخدمات في مفهوم التشريع المعمول به.
يلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية للمديرية التقنية من أجل تنفيذ مهامها.