الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الأول — المديرية التقنية
المادة 12
تتولى المديرية التقنية، على الخصوص، ما يأتي :
– مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية بناء على طلبها، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية في إطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة للهيئة،
– جمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها وتتبعها بغرض استعمالها في الإجراءات القضائية.