مرسوم رئاسي رقم 19-131 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل 2019 عبد القادر بن صالح 24 أبريل سنة 2019 م 5 الجدول الملحق رقم الأبواب الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية والنقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات...... 9.876.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.. 6.500.000 مجموع القسم الرابع..... 16.376.000 مجموع العنوان الثالث... 16.376.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 16.376.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة 3.124.000 مجموع القسم الرابع..... 3.124.000 مجموع العنوان الثالث... 3.124.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.... 3.124.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التكاليف الملحقة 14.500.000 مجموع القسم الرابع..... 14.500.000 مجموع العنوان الثالث... 14.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث... 14.500.000 مجموع الفرع الأول... 34.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 34.000.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.