مرسوم رئاسي رقم 19-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-107 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعون مليونا ومائتان وستة وتسعون ألف دينار (40.296.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".