مرسوم رئاسي رقم 19-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–103 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 1.565.781.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.