مرسوم رئاسي رقم 19-102
· ج.ر عدد 20 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-102 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 10
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار (123.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".