مرسوم رئاسي رقم 19-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-100 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".