المادة 6
تعدّل وتتمّم المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 15 : تحدد حدود السن القصوى المذكورة في المادة 10 أعلاه، بما يأتي:
– تسع عشرة (19) سنة، مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على الشهادة، بالنسبة للمترشحين المنحدرين من الحياة المدنية، الحائزين شهادة التدرج أو ما بعد التدرج،
– ثمان وعشرون (28) سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج،
– ست وعشرون (26) سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي".