الفصل السادس — أحكام ختامية .......................................................................................................................... 12
المادة 38
التوقيع على الدستور والاتفاقية وإيداعهما إثباتا لذلك، قام المندوبون المفوضون، على التوالي، بالتوقيع على الدستور والاتفاقية في ثلاث (3) نسخ أصلية، بلغات عمل الاتحاد ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
يتم إيداع نسخة من النصوص الأصلية لدى حكومة البلد الذي يحتضن مقر الاتحاد، ويتم إيداع النسختين الأخريين، على التوالي، لدى الأمين العام للاتحاد والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويتم إرسال نسخة طبق الأصل من طرف الأمين العام إلى كل الدول الأعضاء في الاتحاد.
قائمة الدول الأعضاء ال 26 التي وقّعت على دستور الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر 1999، مراجعة. هاراري سنة 2014) .1 جنوب إفريقيا .2 الجزائر .3 البنين .4 بوركينا فاسو .5 بوروندي .6 الكاميرون .7 إفريقيا الوسطى (جمهورية) .8 الكونغو .9 الكونغو (الجمهورية الديمقراطية) .10 مصر .11 إثيوبيا .12 الغابون .13 غانا .14 كوت ديفوار .15 كينيا .16 ليسوتو .17 ليبيريا .18 مالاوي .19 مالي .20 نيجيريا .21 أوغندا .22 السنغال .23 السودان .24 تنزانيا .25 تونس .26 زامبيا.
الاتحاد الإفريقي للاتصالات اتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر 1999، مراجعة. هاراري سنة 2014) الفهرس الصفحة