مرسوم رئاسي رقم 18-74
· ج.ر عدد 14 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-74 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر سنة 1999، مراجعة. هاراري سنة )2014 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر 1999، مراجعة. هاراري سنة 2014) الفهرس الصفحة الديباجة 5