مرسوم رئاسي رقم 18-59 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة، الموّق ع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر س نة 2016، وينشر في الجريدة الرّسمّي ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال الصحة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية مالي، والمشار إليهما أدناه ب ” الطرفين ” :
– اعتبارا لروابط الصداقة والأخوة الموجودة بين البلدين،
– ورغبة منهما في توطيد وتعزيز التعاون في مجال الصحة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الصحة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في البلدين.
المادة 2 يلتزم الطرفان بتشجيع التنسيق الفعال وتدعيم التعاون التقني في المجالات الآتية :
– المراقبة الوبائية من خلال التبادل الدوري للمعلومات الوبائية المتعلقة بالأمراض المتنقلة و/أو القابلة للإصابة بالوباء،
– تدعيم إمكانيات مخابر التحليل،
– التدابير الوقائية (تناغم عملية التلقيح العام)،
– التدابير ذات الصلة بحفظ الصحة الاستشفائية وتسيير النفايات البيو – طبية،
– تحسين المستوى والتكوين المتواصل للأطباء ولموظفي شبه الطبي والإداريين على مستوى المناطق الحدودية في مجال الأمراض الوبائية المنتشرة بالساحل الصحراوي والأمراض المتنقلة، والصحة العمومية والمخابر وتسيير الخدمات الصحية،
– تدعيم المراقبة الصحية على مستوى الحدود، وتوسيع شبكة المراقبة من المخاطر الوبائية،
– تبادل الخبرات والممارسات الحسنة في مجال الوقاية ومحاربة الأمراض المتنقلة والأمراض المزمنة،
– التوأمة ما بين المؤسسات الصحية.
المادة 3
فتح المادةيدعم الطرفان تطوير التعاون الصحي الجهوي، على مستوى المنظمات التي ينتمي إليها الطرفان.
المادة 4
فتح المادةيلتزم كل طرف بتقديم المساعدة والإعانة الضروريتين لرعايا الطرف الآخر، في حالة الكوارث الطبيعية، باستقبالهم في مؤسساتهما العمومية للصحة وضمان مجانية العلاجات الاستعجالية قبل إرجاعهم إلى وطنهم الأصلي.
المادة 5
فتح المادةتُحدث لجنة تقنية مشتركة، تجتمع باتفاق الطرفين بشكل دوري وبالتناوب بين الطرفين.
تتشكل اللجنة من الإطارات المعنية من الجانبين، وتتولى :
– ترقية وتوجيه تنفيذ أحكام اتفاق التعاون الحالي،
– متابعة مدى تقدم تنفيذ نشاطات التعاون وتقييمها.
تاريخ ومكان اجتماع اللجنة يتم تحديده عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةيتم تنفيذ نشاطات هذا الاتفاق في حدود الإمكانيات المالية المتاحة للطرفين. 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م تكون مصاريف سفر الخبراء الذين يتم تبادلهم بموجب هذا الاتفاق، على عاتق البلد المرسل وتكون مصاريف الإقامة والتنقل داخل البلد المضيف، على عاتق الطرف المستقبل، بعد اتفاق الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية الخلافات التي تنجم عن تفسير أو تنفيذ اتفاق التعاون هذا، بصفة ودية، من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة أولية تقدر بسنتين (2)، قابلة للتجديد ضمنيا لمدة إضافية مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء العمل به، وذلك على الأقل ستة (6) أشهر مسبقا.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.