مرسوم رئاسي رقم 18-58 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب لإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي، الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الّشعبيّة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص استضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي.
الديباجة :
– حيث أنّ المنظمة العربية للتنمية الزراعية، منظمة إقليمية، تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2635 الصادر في دورة انعقاد المجلس العادية رقم (53) بتاريخ 11/03/1970، وتضم في عضويتها الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية التي صادقت على اتفاقية إنشائها أو انضمت إليها، وتعنى بقضايا التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي ومحاربة الفقر في الدول العربية، ويوجد مقرها بالخرطوم، بجمهورية السودان.
– وحيث أنّ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ برامج وخطط الحكومة الجزائرية لتنمية وتطوير قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، والتعاون في ذلك مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.
– وحيث أنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد عرضت استضافة مقر مكتب المنظمة في منطقة المغرب العربي، بموجب كتاب معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية رقم 847 بتاريخ 21/11/2011 الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
– وأنّ المنظمة قد قبلت هذا العرض، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 20( / 32 /ج ع/ )2012 الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، فقد اتفق الطرفان :
– حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على ما يأتي :
المادة الأولى مهام المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي يتولّى المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة المغرب العربي الإشراف على برامج وأنشطة المنظمة في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة ليبيا. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2 التزامات حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1 توفير مقر مناسب للمكتب الإقليمي للمنظمة في إقليم المغرب العربي ويكون مقره الجزائر العاصمة. .2 تجهيز المكتب بالأثاث المكتبي المناسب وبالمعدات المكتبية التي تشتمل على أجهزة الحاسوب والطابعات والماسحة الضوئية وماكينة تصوير مستندات وآلة تصوير وأجهزة الهاتف والفاكس وذلك لمرة واحدة. .3 الاستعداد لتوفير وسيلتي (2) نقل لتسيير أعمال المكتب. .4 تسهيل استفادة المكتب من خدمات إدارة العلاقات العامة في الوزارة والخدمات المساندة. .5 توفير وسائل النقل للمكتب في المناسبات والفعاليات مثل المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية. .6 تسهيل استفادة المكتب من قاعات التدريب وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات. .7 تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول أو الإقامات للمستشارين والخبراء، سواء أكان ذلك للعاملين بالمكتب لفترات طويلة وقصيرة أو الذين ينفذون أنشطة وكذلك للمتدربين والمشاركين من دول أخرى في أنشطة وفعاليات المنظمة التي تقام في المكتب الإقليمي وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة المقر. .8 إعارة أو انتداب ( 2 - )4 موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل بالمكتب في حالة طلب المنظمة. .9 تقديم التسهيلات المخبرية وكذلك الحقلية التي تمكن المنظمة من أداء برامجها في دولة المقر، سواء أكان ذلك في الحقول التابعة للوزارة أو أي مواقع أخرى بشرط ألاّ يتعارض ذلك مع التشريعات المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .10 تحمل نفقات استهلاك المكتب من الكهرباء والماء.
المادة 3
فتح المادةاختصاصات المنظمة تتولى المنظمة ما يأتي :
– الإشراف المالي والإداري والفني على المكتب وعلى الكوادر العاملة فيه، وتكون مسؤولة مسؤولية مطلقة عن تعيينهم ومحاسبتهم وتقويمهم وإنهاء خدماتهم بما في ذلك المعارون أو المنتدبون منهم وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنظمة،
– مراجعة حسابات المكتب وأنشطته،
– تعيين رئيس المكتب والعاملين به ولا يشترط أن يكونوا من جنسية دولة المقر ويكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة وحصرية أمام المدير العام للمنظمة.
المادة 4
فتح المادةالحصانات والامتيازات يتمتع المكتب الإقليمي للمنظمة (مقره وأمواله وموجوداته ومحفوظاته ورئيسه وموظفوه وخبراؤه) بالحصانات والامتيازات التي تقتضيها ممارسة مهامه على النحو الآتي :
أ - مقر المكتب : .1 يُعفى المكتب الإقليمي من جميع الضرائب والرسوم الوطنية والولائية والبلدية المتعلقة بالأماكن الخاصة للمكتب، سواء أكانت مملوكة أو مستأجرة، على ألاّ تكون ضرائب أو رسوم ناجمة عن تأدية خدمات معينة، .2 تعفى أملاك المكتب الإقليمي من التفتيش والحجز والمصادرة، ولا يجوز لمأموري دولة المقر دخول محلاتها دون موافقة مسبقة من المدير العام للمنظمة. .3 تمنح الحكومة الجزائرية للمكتب الإقليمي تسهيلات لاستيراد أو تصدير الأشياء المخصصة للاستعمال الرّسمي، وتشمل هذه التسهيلات الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية، إلاّ أنه بالنسبة للسيارات التي يستعملها المكتب الإقليمي، عددها وأرقامها فإنّ التسهيلات تتم وفقا للأعراف الدولية. .4 تتكفل الحكومة الجزائرية بضمان حرية المراسلات الرّسميّة للمكتب، ويقصد بالمراسلات الرّسميّة، جميع المراسلات المتعلقة بالمكتب ووظائفه. .5 تقوم دولة المقر بتوفير جميع التدابير المناسبة لحماية المكتب الإقليمي وضمان أمنه. .6 يتعيّن على المكتب الإقليمي، دون المساس بأحكام هذا الاتفاق ألاّ يصبح مقره ملجأ للأفراد الذين يحاولون التملّص من العدالة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشّعبية. 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م
ب - موظفو المكتب :
يتمتع موظفو المكتب الإقليمي الذين يدخلون في الفئات الآتية :
– رئيس المكتب،
– الخبراء والفنيون،
– الإداريون والماليون.
بالحصانات والامتيازات التي تقتضيها ممارسة مهامهم.
يتمتع موظفو المكتب الإقليمي بالتسهيلات والامتيازات الآتية : .1 الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم خلال الستة (6) أشهر الأولى من تنصيبهم وبعد مباشرة وظائفهم في الجزائر للمرة الأولى، .2 الحق في استيراد سيارة واحدة معفاة من الضرائب والجمارك، .3 الإعفاء من كل أنواع الضرائب بالنسبة للأجور والرواتب وغيرها من التعويضات التي تقدمها المنظمة لموظفي المكتب والخبراء الذين يستعين بهم المكتب، .4 الإعفاء من كل الضرائب المباشرة المفروضة على المداخيل الآتية من مصادر خارجية، .5 الحق في تحويل أموالهم الخاصة بعملات غير العملة الجزائرية وبالطرق القانونية أثناء فترة عملهم الوظيفي وفي نهاية خدمتهم في المكتب الإقليمي، .6 تكفل حكومة الجمهورية الجزائرية حرية التنقل والسفر في إقليمها، شريطة عدم الإخلال بقوانينها الداخلية، .7 يتمتع الموظفون بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، .8 يستثنى موظفو وخبراء المكتب الذين يحملون الجنسية الجزائرية، والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجزائر، من الحصانات والامتيازات المقررة لموظفي وخبراء المكتب، كما يخضعون للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر بخصوص ما سبق، .9 ترفع الحصانات عن موظفي المكتب عن طريق المدير العام للمنظمة، .10 لا يُعفى الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية من التزامات الخدمة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةاحترام قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .1 دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، فإنّه يجب على كل الأشخاص المستفيدين من هذه الحصانات والامتيازات، احترام قوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. .2 على المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن تتعاون، في كل الأوقات، مع السلطات المختصة لتسهيل السير الحسن للعدالة وضمان احترام الإجراءات القضائية بما لا يتعارض مع الحصانات الممنوحة في المادة (4) أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتسوية النزاعات في حال حدوث أي خلاف بين الحكومة الجزائرية والمنظمة، بشأن أي بند من بنود هذا الاتفاق، يتم تسوية النزاعات بالطرق الودية والمتمثلة أساسا في التفاوض، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يحال الخلاف إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
المادة 7
فتح المادةأحكام نهائية .1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، عند استلام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إخطارا من الحكومة الجزائرية، تبلّغ فيه عن استكمال الإجراءات الدستورية الداخلية ذات الصلة. .2 يجوز مراجعة أو تعديل هذا الاتفاق، بطلب من أحد الطرفين عبر القناة الدبلوماسية، وبعد موافقة الطرف الآخر على ذلك الإجراء، تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. .3 يلغي هذا الاتفاق، عند تاريخ دخوله حيز التنفيذ الاتفاق الموقّع بين الطرفين بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة .1987 حرر هذا الاتفاق بالجزائر يوم 23 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه.
عن حكومة الجمهوريّة عن المنظمة العربية الجزائريّة الدّيمقراطيّة للتنمية الزراعية الشّعبيّة المدير العام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية طارق بن موسى لوناس مقرمان الزدجالي 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.