المادة 7
تزود المقاطعات الإدارية المذكورة في ملحق هذا المرسوم، بنفس اللجان والمجلس الاستشاري الجواري المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه.
تخضع اللجان والمجلس الاستشاري الجواري لنفس قواعد تنظيم وسير اللجان والمجلس الاستشاري الجواري للولاية. 18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2018 م تمثل القطاعات الوزارية في اللجان والمجلس الاستشاري الجواري المذكورين أعلاه، بممثليها على مستوى المقاطعات الإدارية، وعند الاقتضاء، بممثليها على مستوى الولاية.
تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها