المادة 5
يكلف الوالي المنتدب في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص بما يأتي :
في مجال الاستثمار العمومي والأملاك العمومية :
– تحضير وتنسيق إعداد برامج التنمية والتجهيز والاستثمار العموميين وكذا متابعة وضعها حيّز التنفيذ،
– السهر على تسيير الممتلكات العمومية وحمايتها من كل مساس.
في مجال المرافق العمومية والحالة المدنية والأنشطة المنظمة :
– ضمان متابعة وتنفيذ برامج عصرنة المرفق العمومي،
– إصدار كل التراخيص المطلوبة لممارسة الأنشطة المنظمة،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالحالة المدنية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بعملية إحصاء الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتنقل الأجانب.
في مجال الفلاحة والتنمية الريفية :
– السهر على ترقية التنمية الفلاحية والريفية واتخاذ كل إجراء من شأنه حماية الأراضي الفلاحية،
– السهر على تنفيذ كل عمل موجه إلى ضمان حماية الثروة الغابية وتثمينها،
– ترقية وتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذ كل إجراء يهدف لحماية الموارد الصيدية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاط الفلاحي.
في مجال الموارد المائية والبيئة :
– ضمان حماية الموارد المائية والمحافظة عليها،
– إصدار تراخيص استخدام الموارد المائية،
– السهر على تنفيذ كل إجراء يهدف إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير،
– السهر على تنسيق وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة ونظافة المحيط وحمايتهما من النفايات الحضرية الملوثة،
– تسليم تراخيص استغلال المؤسسات المصنفة لحماية البيئة من الفئة الثانية.
في مجال الأشغال العمومية والنقل :
– السهر على تنفيذ كل عمل من شأنه ضمان تطوير وتهيئة وصيانة شبكة الطرقات والمبادرة بكل برنامج أو تدبير في مجال الوقاية وأمن الطرقات،
– اتخاذ كل إجراء يهدف إلى ضمان التنظيم العقلاني والاستعمال المنسق لمختلف وسائل النقل.
في مجال السكن والعمران :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم وكذا إجراءات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير،
– الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي،
– توزيع برنامج إعانات السكن الريفي لفائدة البلديات التابعة لمقاطعته الإدارية والتصديق على قوائم المستفيدين من الإعانة الموجهة للسكن الريفي، المعدة من طرف البلديات،
– السهر على حماية التراث الثقافي،
– السهر على حماية المنشآت والمباني التي تندرج ضمن التراث التاريخي وإعادة تأهيل الإطار المبني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في مجال التربية والتكوين :
– المبادرة بكل تدبير يهدف إلى ترقية النشاط في مجال التربية،
– تنشيط وتنسيق ومراقبة الأعمال في مجال التغذية المدرسية،
– السهر على تنفيذ كل التدابير التي من شأنها تطوير وترقية التكوين المهني والتمهين.
في مجال النشاط الاجتماعي والصحة العمومية :
– تنشيط ومتابعة وتطوير كل عمل في مجال النشاط الاجتماعي والتكفل بالفئات الهشة،
– السهر على تنفيذ كل عمل في مجال الصحة العمومية ومكافحة مخاطر الأوبئة.
في مجال الشباب والرياضة :
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجال التنقل والمبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والاستماع للشباب والترفيه واستثمار أوقات الفراغ،
– تحفيز النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية التربوية الموجهة للشباب،
– تحسيس الشباب ضد مخاطر الآفات الاجتماعية :
العنف، الانحراف، الهجرة غير الشرعية، التدخين والمخدرات والأمراض المتنقلة جنسيا،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة الشبابية والبدنية والرياضية،لا سيما القواعد المتعلقة بتأمين الهياكل الرياضية ومكافحة العنف فيها.
في مجال السياحة والصناعات التقليدية :
– ترقية وتقييس وضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية ونشاطات الصناعة التقليدية،
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير وتثمين المنشآت الأساسية والقدرات السياحية. 26 ديسمبر سنة 2018 م في مجال التشغيل :
– المبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي.
في مجال التجارة :
– السهر على ترقية وتنشيط ومراقبة النشاطات التجارية وتنظيم وسير التظاهرات التجارية.
في مجال الصناعة والاستثمار :
– ترقية الأنشطة الصناعية وتشجيع كل مبادرة تحفز الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية،
– تنشيط وتنسيق تطبيق المقاييس التقنية ومقاييس الأمن الصناعي،
– السهر على تطبيق التنظيم في مجال مراقبة مطابقة المركبات والتحقق من مطابقة الأجهزة الخاصة بضغط الغاز وضغط البخار.
في مجال الطاقة والأمن الصناعي :
– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على تطبيق المقاييس المتعلقة بالمنشآت الأساسية لإنتاج الكهرباء والغاز والمواد الطاقوية والبترولية ونقلها وتخزينها وتوزيعها،
– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على التزويد المنتظم للسكان بالكهرباء والغاز وكذا المنتجات الطاقوية والبترولية،
– السهر، على تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية وبرامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة واستعمالها،
– السهر، بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تطبيق معايير ومقاييس السلامة حسب الأنواع المختلفة للمنشآت المصنفة.