مرسوم رئاسي رقم 18-337
· ج.ر عدد 78 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة 21
يشكل مجلس المقاطعة الإدارية إطارا للتشاور بين المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى المقاطعة الإدارية، وكذا إطارا لتنسيق أعمالها وأنشطتها.
يخضع مجلس المقاطعة الإدارية إلى نفس قواعد التسيير المطبقة على المجلس التنفيذي للولاية وكذا نظامه الداخلي.
أحكام خاصة