مرسوم رئاسي رقم 18-337
· ج.ر عدد 78 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، وكذا مهام الوالي المنتدب. 18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2018 م تحدد قائمة المقاطعات الإدارية والبلديات والمدن الجديدة التابعة لها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.