المادة 17
تنظم المصالح غير الممركزة للدولة في شكل مديريات منتدبة، وتحدد كالآتي :
– مديرية منتدبة للبرمجة ومتابعة الميزانية،
– مديرية منتدبة لأملاك الدولة والمحافظة العقارية،
– مديرية منتدبة للموارد المائية،
– مديرية منتدبة للبيئة،
– مديرية منتدبة للأشغال العمومية والنقل،
– مديرية منتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية،
– مديرية منتدبة للصحة والسكان،
– مديرية منتدبة للتربية،
– مديرية منتدبة للشباب والرياضة،
– مديرية منتدبة لترقية الاستثمار،
– مديرية منتدبة للطاقة.
يمكن، عند الاقتضاء، إحداث مديريات منتدبة أخرى باقتراح من أية دائرة وزارية بالتنسيق الوطيد مع القطاعات المعنية.