مرسوم رئاسي رقم 18-307
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–307 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وسبعون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 674.120.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ محتملة – احتياطي مجمع”. الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة