مرسوم رئاسي رقم 18-303
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-303 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة 2
تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 5 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة
“المادة 7 : يمارس الوالي المنتدب صلاحياته تحت سلطة والي الولاية”.