مرسوم رئاسي رقم 18-279
· ج.ر عدد 66 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-279 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
تعدل المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 15 : تحدد العلاوة المستحقة لتغطية المخاطر بنسبة أقصاها 0,5 % من القرض المضمون المتبقي، ويسددها سنويا البنك لفائدة الصندوق دون أن تُحَمَّلَ هذه العلاوة على التكلفة الكلية للقرض". 14 نوفمبر سنة 2018 م تنظيميّة