مرسوم رئاسي رقم 18-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-271 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 19.300.000(دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.