مرسوم رئاسي رقم 18-271
· ج.ر عدد 65 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-271 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 19.300.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.