مرسوم رئاسي رقم 18–259 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بموسكو في 19 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بموسكو في 19 فبراير سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة روسيا الاتحادية، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– إذ تحذوهما الرغبة في تعزيز أواصر الصداقة وترقية علاقات التعاون القائمة بين الطرفين،
– ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يجوز لرعايا دولة أحد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، غير المعتمدين في إقليم دولة الطرف الآخر، دخول إقليم هذا الأخير وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه، دون تأشيرة دخول، لمدة لا تزيد عن تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ الوصول، وذلك طيلة فترة مائة وثمانين (180) يوما.
المادة 2
1 . يمكن لرعايا دولة أحد الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، المدعوين لممارسة وظائفهم في بعثة دبلوماسية أو ممثلية قنصلية أو ممثليات دولته لدى منظمات دولية في إقليم دولة الطرف الآخر، دخول إقليم هذا الأخير وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه، بدون تأشيرة دخول، طيلة كامل مدة مهمتهم.
2 . يتم اعتماد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة في غضون ثلاثين (30) يوما، بناء على طلب كتابي من الممثلية الدبلوماسية المعنية، وهذا عند وصولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر، وطبقا للتشريع الساري في دولة الطرف المضيف.
3 . تطبق التنظيمات المتعلقة بالدخول والخروج والعبور والإقامة المنصوص عليه في هذه المادة، على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة، وكذا على أطفالهم القصّر وأطفالهم الراشدين العاجزين عن العمل، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، أو إذا كانت المعلومات المتعلقة بالقصّر مدوّنة على جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصالحة، الخاصة بأحد الوالدين.
المادة 3
فتح المادةيمكن لرعايا دولة أحد الطرفين الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر وعبوره أو الخروج منه عبر كل المراكز الحدودية المخصصة للنقل الدولي.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على رعايا دولة أحد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، خلال كامل مدة إقامتهم في إقليم دولة الطرف الآخر، احترام التشريع المعمول به في هذه الدولة.
يتعين إبلاغ الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بأي تعديل يخص دخول وإقامة ومغادرة الأجانب.
المادة 5
فتح المادةلا يمس هذا الاتفاق بحق كل دولة طرف في رفض دخول أو تقليص فترة إقامة رعايا دولة الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الذين يعتبر وجودهم غير مرغوب فيه.
المادة 6
فتح المادة1 . يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصالحة، مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
2 . في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية، يرسل الطرف المعني إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفره الجديدة، مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما قبل دخولها حيز الخدمة.
المادة 7
فتح المادة1 . في حال ضياع أو إتلاف جواز السفر الدبلوماسي أو لمهمة، من قبل رعية دولة أحد الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، يتعيّن على هذا الأخير إعلام البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي لدولته والذي يعلم بذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة.
2 . تقوم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي للدولة التي يكون حامل جواز السفر الدبلوماسي أو لمهمة، الصالح، الضائع أو المتلف، مواطنا لها، بإصدار جواز سفر دبلوماسي أو لمهمة جديد، صالح، أو وثيقة سفر مؤقتة تثبت هويته وتمنحه الحق في العودة إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، وتعلم بذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة.
يتم الخروج بالوثائق الصادرة حديثا دون ضرورة الحصول على تأشيرة أو تراخيص أخرى من السلطات المختصة للدولة المضيفة.
المادة 8
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف أو نزاع بين الطرفين بشأن تطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، عن طريق المشاورات أو المفاوضات الثنائية.
المادة 9
فتح المادةلا تمس أحكام هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الطرفين الناجمة عن انضمامهما لاتفاقات دولية أخرى.
المادة 10
فتح المادةيمكن لكل طرف تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، لدواعي متعلقة بالأمن الوطني أو بالصحة العمومية أو بالنظام العام. ويتم إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بفرض هذه التدابير أو إلغائها، في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة قبل دخولها حيز التنفيذ أو إلغائها. 17 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 11
فتح المادة1 . يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة، ويدخل حيز التنفيذ تسعين (90) يوما بعد تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية يخطر من خلالها أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لجميع الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 . يمكن تعديل أو تغيير هذا الاتفاق بموافقة كلا الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التغييرات والتعديلات حيّز التنفيذ وفقا للإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
3 . يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، بإخطار كتابي موجه للطرف الآخر، ويدخل هذا الإنهاء حيّز التنفيذ تسعين (90) يوما بعد تاريخ استلام هذا الإخطار المبلّغ عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، ينتهي سريان مفعول الاتفاق المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لفائدة دبلوماسيي وأعوان سفارتي كلا البلدين، المبرم بتبادل المذكرات بتاريخ 4 يوليو و 30 نوفمبر سنة .1972 حرر بموسكو في 19 فبراير سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة روسيا الجزائريّة الدّيمقراطيّة الاتحادية الشّعبيّة عبد القادر مساهل سيرغي لافروف وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية آراء وقوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.