مرسوم رئاسي رقم 18-258 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “،
– حرصا منهما على توثيق روابط الأخوة القائمة بين البلدين وتعزيز تعاونهما الأمني، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أشكالها،
– وإدراكا منهما للتهديد الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية على السلم والأمن الدوليين،
– واقتناعا منهما بالمساهمة في تعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين في إطار أنظمتهما الدستورية والقانونية والإدارية، في كنف احترام سيادة وأمن ومصالح كل منهما،
– واحتراما منهما لمبادئ التعاون المشترك والمساواة في السيادة والمنفعة المتبادلة،
– والتزاما منهما بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يعتبران طرفا فيها وبتشريعاتهما الوطنية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجالات التعاون يتفق الطرفان، طبقا لتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية على إقامة تعاون عملي وتقني في المجالات الآتية :
– مكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب،
– مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تشمل الميادين الآتية : * الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيميائية وزراعتها وإنتاجها وتخزينها، واستعمالها وتصنيعها، ونقلها وتهريبها، وكذا الاتّجار غير المشروع بالمواد الأولية المستعملة في صنعها، * تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة والمواد الخطرة الأخرى والتقنيات المرتبطة بها، والاتّجار غير المشروع فيها، * التهريب بكل أشكاله بما فيه التهريب الدولي للمركبات، * الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، لا سيما تبييض الأموال، * الاتّجار بالأشخاص والاتّجار بالأعضاء، * العبور غير المشروع للحدود وتهريب المهاجرين، 8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م * الاختطاف وحجز الأشخاص، * الفساد وجرائم النصب والاحتيال، * الاتّجار بالممتلكات الثقافية والتحف الفنية المسروقة، * تزوير الوثائق وتزييف وتقليد العملة والسندات المالية، * الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، * الجرائم المرتبطة بالمواد الطبيعية والبيئة، * جرائم المساس بحقوق الملكية الفكرية، * جرائم المساس بأمن وسائل النقل البرية والجوية والبحرية وبالسكك الحديدية، * استرجاع الأموال والثروات المهربة وكذا مصادر العائدات الإجرامية.
كما يتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
– الأمن والنظام العامين،
– التكوين والتدريب المتخصص،
– الشرطة العلمية والتقنية.
يمكن الطرفين، طبقا لتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية، الاتفاق على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى.
المادة 2 أشكال التعاون يشمل التعاون المنصوص عليه في المادة الأولى : 1 – تبادل المعلومات المتعلقة بكافة أشكال الجريمة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لا سيما حول عناصر الجماعات والشبكات الإجرامية وارتباطها بالإرهاب وأعمالها التحريضية، وتنظيمها وطرق وأساليب عملها، 2 – تبادل التقنيات والخبرات والتجارب المهنية، 3 – تبادل نتائج البحوث والعيّنات والأدوات المستخدمة في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بالأساليب الحديثة للتحقيق ووسائل مكافحة الجريمة، وذلك في حدود المسموح به في أنظمة بلدي الطرفين وطبقا لالتزاماتهما الدولية، 4 – تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية والدراسات المشمولة بهذا الاتفاق، 5 – تبادل الزيارات بين إطارات وخبراء كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةضوابط تبادل المعلومات يخضع تبادل المعلومات والبيانات في إطار هذا الاتفاق، للشروط الآتية :
أ – يلتزم كلا الطرفين بالمحافظة على سرّية المعلومات والوثائق والعيّنات التي يتلقاها من الطرف المطلوب منه، وعدم تزويد أي طرف آخر بها من غير موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي صدرت عنه المعلومات أو الوثائق، ويبقى هذا الالتزام نافذا في حالة ما إذا تمّ إنهاء العمل بهذا الاتفاق، ب – لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم المعلومات والبيانات إلاّ في إطار الأهداف والشروط المحددة من قبل الطرف المطلوب منه، مع الأخذ في الحسبان الآجال المحددة لإتلافها وفقا لقوانينه الوطنية، ج – يضمن الطرف المطلوب منه دقة المعلومات المتبادلة ويتأكد من ضرورتها وملاءمتها للهدف المنشود.
في حالة ما إذا تمّ تبادل معلومات غير دقيقة، يبلّغ فورا الطرف المطلوب منه الطرف الطالب حتى يقوم بتصحيح هذه البيانات أو إتلافها، د – احترام الملكية الفكرية المشتركة بين الطرفين، لا سيما المتعلقة منها بنتائج الأبحاث التي تمّ تطويرها في إطار هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةالمشاركة في اللقاءات الأمنية العربية والإقليمية والدولية تنسق وفود كل طرف متعاقد، بمناسبة المشاركة في اللقاءات الأمنية العربية والإقليمية والدولية مع وفود الطرف المتعاقد الآخر، مواقفهما من المسائل المطروحة ذات الاهتمام المشترك في تلك اللقاءات، وذلك من خلال عقد اجتماعات مشتركة قبيل هذه اللقاءات، على أن يتم تحديد موعد ومكان هذه الاجتماعات مسبقا بالطرق الدبلوماسية، ووفق آلية اتصال يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة 5
فتح المادةالسلطات المختصة تتمثل الجهات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق في :
أ – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : * وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ب – بالنسبة للجمهوريّة التونسيّة : * وزارة الداخلية.
المادة 6
فتح المادةطلب المساعدة 1 – يتم التعاون، في إطار هذا الاتفاق، بناء على طلب أو بمبادرة من أحد الطرفين، 2 – يكون طلب المساعدة كتابيا، ويجوز في الحالات المستعجلة أن يتم بأي وسيلة آمنة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، على أن يؤكد الطلب رسميا في أقرب الآجال عن طريق القنوات الدبلوماسية المعهودة. 3 – يتعيّن أن يحتوي طلب المساعدة على اسم الجهة الطالبة واسم الجهة المطلوب منها المساعدة، وأيضا على مضمون الطلب والغرض منه، بالإضافة إلى أيّة معلومات أخرى قد تساعد في التنفيذ المناسب لطلب المساعدة.
المادة 7
فتح المادةرفض الطلب لكل من الطرفين الامتناع جزئيا أو كليا عن تنفيذ أي طلب يوجه إليه – بموجب هذا الاتفاق – إذا كان ذلك يخلّ بسيادة دولته أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الوطنية، أو يتعارض مع تشريعاتها الوطنية أو التزاماتها الدولية، على أن يبلّغ الطرف المطلوب من الطرف الطالب كتابيا بأسباب الرفض.
المادة 8
فتح المادةنفقات التنفيذ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وطبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يتحمل كلا الطرفين ما يخصه من النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا الاتفاق والتي تجري على إقليمه.
المادة 9
فتح المادةاللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة من الخبراء والمختصين لدى الطرفين برئاسة الوزيرين أو ممثليهما.
تتولى هذه اللجنة السهر على تنفيذ هذا الاتفاق، وتضطلع بمهمة الإشراف عليه وتعزيز آلياته وتطويرها.
تجتمع اللجنة المشتركة بصورة عادية مرة واحدة في السنة بأحد البلدين، وبالتناوب فيما بينهما، ولها عقد اجتماعات طارئة بموافقة الطرفين عندما يتطلب الأمر ذلك، على أن يحدد تاريخ ومكان وجدول أعمال الدورة باتفاق الطرفين.
المادة 10
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينتج عن تفسير أو تطبيق بنود هذا الاتفاق حصريا عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. 17 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 11
فتح المادةالأحكام النهائية يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الداخلية للمصادقة.
ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة.
ويمكن كل طرف، وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل به بعد انقضاء ثلاثة
(3) أشهر من تاريخ إشعار الطرف المتعاقد الآخر. وتبقى الالتزامات السابقة لاستلام الإشعار سارية المفعول لحين تنفيذها ما لم تتخلّ عنها الدولة الطالبة.
يمكن تعديل هذا الاتفاق، وتدخل التعديلات المتفق عليها بنفس الصيّغ الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وإثباتا لما تقدم وقّع المفاوضان المخوّل لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بتونس في 10 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة التونسيّة نور الدين بدوي الهادي مجدوب وزير الداخلية والجماعات وزير الداخلية المحلية H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.