المادة 3
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على الحقل المسمى "تين فوي تابنكورت"
موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركتين "كومباني فرانسيز دي بيترول (الجزائر)" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ". 10 أكتوبر سنة 2018 م