مرسوم رئاسي رقم 18-239
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 18-239 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة "تين فوي تابنكورت "II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و "ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–226 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل "تين فوي تابنكورت" المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، والشركتين "كومباني فرانسيز دي بيترول (الجزائر)" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ".