مرسوم رئاسي رقم 18-239
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 18-239 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة "تين فوي تابنكورت "II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و "ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة "تين فوي تابنكورت "II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.