مرسوم رئاسي رقم 18-237
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-237 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "رورد الخروف" المبرم بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "سيبسا ألجيري س. ل"
المادة الأولى
يوافق على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "رورد الخروف" المبرم بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "سيبسا ألجيري س. ل"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.